بحث التعاون بين البحوث الزراعية ومركز تكنولوجيا البذور العراقي المستقلّة للانتخاب تُشرف على ورشة العمل الثالثة لتعزيز قُدُرات الأحزاب السياسية في إدارة الحملات الانتخابيّة الحسيني يرعى برنامج المحاكمات الصورية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل حداد والعودات تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية الآثار العامة: تطوير وتأهيل عدد من المتاحف في المملكة "الدفاع المدني" تستجيب لـ43 حادث غرق نجم عنها 19 وفاة منذ بداية العام إنطلاق فعاليات الأسبوع العلمي في كلية الحصن الجامعية "حجاوي اليرموك" تحتفل بمرور 40 عاما على تأسيسها بيوم علمي طلابي "اليرموك": "شؤون الطلبة" تنظم محاضرة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي "سياحة اليرموك" توقع مذكرة تدريب وتوظيف لطلبتها مع فندق ومنتجع رامادا في الذكرى الثانية لاغتيالها.. "اليرموك" تُعلن فوز الطالبة رزان الزعبي بمنحة شيرين أبو عاقلة لماجستير الإعلام رئيس جامعة جدارا يشارك في افتتاح معرض الرعاية الصحية الأردني الثالث قرارات جديدة صادرة عن مجلس الوزراء إطلاق المجموعة الثانية من دراسات تقييم الأثر

القسم : اقلام واراء
تاريخ النشر : 08/05/2024 4:46:13 PM
تساؤلات في إطار قانون الإنتخاب
تساؤلات في إطار قانون الإنتخاب


د. محمد بن طريف  - رئيس قسم القانون جامعة عمان العربية
 
حيث أننا الآن بصدد الإستعداد للإنتخابات النيابية ترشحاً وإقتراعاً بعد ان اصدر صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله امره بإجراء الانتخابات ووجه الهيئة المستقلة لاجرائها حسب القانون ، يروادنا تساؤلات كثيرة أحببت أن نشاركها للعامة، ومنها:
أولاً: جاء قانون الإنتخاب رقم (4) سنة 2022 وفي المادة 11/ب منه ,, على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوماً من موعد الإقتراع ....,,
وهذا النص لم يبين فيما اذا كان مجرد وتقديم الإجازة لصاحب الإختصاص كافياً لقبول الترشح. أم يشترط أن يكون هناك قرار بقبول الإجازة سيما و أن الإجازة بدون راتب صلاحية تقديرية للإدارة العامة.
أضف إلى ذلك أن نص المادة في القانون جاءت خالية من الإشارة إلى استقالة الموظف العام غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة 11 وما هي المدة الزمنية التي يجب أن يقدم الموظف فيها استقالته قبل الموعد المحدد للإقتراع إذا رغب بالإستقالة.
ثانياً: جاء في المادة 8/ج من قانون الإنتخاب أنه يخصص للدائرة الإنتخابية العامة وفقاً لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعداً من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكل بقوائم حزبية وفقاً لما يلي:
1. وجود إمرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
2. وجود شاب أو شابه يقل عمره/ها عن 35 سنة ضمن أول خمسة مرشحين.
 
ونصت المادة 58/أ/3 على أنه و إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد ، وإذا تعذر ذلك يتم ملئ المقعد الشاغر وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة " والبند (1) يبين أنه في حال تعذر ملئ المقعد من القائمة التي شغر فيها المقعد يتم ملؤة من القائمة التي تليها مباشرة.
والسؤال هو ،ماذا لو ترشحت قائمة وطنية كان أول ستة مترشحين فيها نساء والباقي ذكور وفازت هذه القائمة بستة مقاعد إلا أنه شغر أحد هذه المقاعد بعد فترة، هل نعتبر المقعد الشاغر مقعداً مخصصاً للمرأة يتم ملؤه من القائمة التي تليها مباشرة لعدم وجود مرأة في القائمة ، أم نعتبره مقعداً غير مخصص للمرأة ونملؤه من أول مرشح بعد الفائزين من ذات القائمة؟
لذا ومن تقدم كان على المشرع أن يبين ما يلي:
1. المدة التي يجب على الموظف من غير المنصوص عليهم في الفقرة 11/أ من قانون الإنتخاب، تقديم استقالته فيها قبل يوم الإقتراع.
2. بيان المقعد المخصص للمرأة في القائمة الوطنية أي رقم المقعد في أول ست مقاعد حتى يتم معالجة شغوره بإعتباره كوتا نسائية.
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني