جامعة جدارا تشارك في مؤتمر دولي في بجامعة كامبريدج في انجلترا الزبون يتفقد سير امتحانات نصف الفصل في جامعة جدارا وفاة عشريني غرقاً بسد وادي العرب تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو توقيع كتاب "أنين الروح" للكاتبة مي الصالح في إربد تحذير للسفن التجارية بعد الهجوم على مدينة أصفهان الإيرانية 50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك المبيضين: لم نرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سمائنا تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب إشهار كتاب عن جهود الدكتور صلاح جرار في الأدب الأندلسي الطاقة الذرية: لا أضرار في المنشآت النووية الإيرانية النفط والذهب يرتفعان بعد أنباء عن التصعيد في المنطقة الخارجية الأميركية تطلب من موظفيها وعائلاتهم في إسرائيل الحد من تنقلاتهم الجامعة العربية تطالب بصياغة آلية لتسوية القضية الفلسطينية الأردن يعرب عن اسفه لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة

القسم : محلي - أخبار الاردن
تاريخ النشر : 28/03/2019 1:08:15 PM
الأعيان يقر "الملكية العقارية"
الأعيان يقر "الملكية العقارية"
الرقيب الدولي - عمان - 

أقر مجلس الأعيان اليوم الخميس، مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب، وذلك في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وأصر الاعيان على موقفه من القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 " قانون الأحوال الشخصية " ، ما يوجب عقد جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب لحسم الخلاف التشريعي ، إستناداً للمادة 92 من الدستور.

ويتمثل خلاف الاعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن ال16 عاماً - بدلاً عن بلوغ سن ال 16 بحسب النواب - ، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الإستثنائية ، إضافة الى اصرار الاعيان على "شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته" وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون .

وكان العين نائل الكباريتي خالف قرار الأعيان حول سن زواج الحالات الخاصة ، كون إغلاق الباب أمام هذه الحالات القليلة التي تشكل أقل من 2 بالمئة بحسب الإحصائيات الرسمية ، قد يؤدي الى جعل الزواج غير موثق وخارج مظلة القانون ، ما ينذر بمخاطر اجتماعية وأمنية ، مؤكدا ان المصلحة تكمن في ترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة الحالات الضرورية والاستثنائية .

ويجمع مشروع قانون الملكية العقارية الأحكام الواردة في 13 قانونا ، وينظمها في تشريع واحد يشمل 224 مادة تعالج قضايا: تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودها، ومسحها، وتقدير قيمتها، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وتبسيط كثير من الإجراءات ، كما يُعيد تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات والتصرف فيها، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها، وإدارة القسم المشترك فنيا، فضلا عن توضيح إجراءات رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً للدين، وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام، واجراءات التعويض .

ويٌلغي المشروع الجديد عند نفاذه " بعد 180 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية " 13 تشريعاً ، وهي قوانين : "الأراضي العثماني"، "تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952"، "تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953"، "تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953"، "وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953"، "تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953"، "التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953"، "تصرف الاشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953"، "معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958"، "تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964"، "ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968"، "الاستملاك رقم 12 لسنة 1987"، و"إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006".
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني