٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان وعباد والمالكيمدارس جرش تجسد قيم الديمقراطية والانتماء الوطني في انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية (صور)صحة الطفيلة تنظم فعالية «كوني بخير» للتوعية بسرطان الثدي والكشف المبكرمؤتمر رؤساء أجهزة المرور العرب يوصي بتوحيد خطاب التوعية وتعزيز التعاون للحد من الحوادثبلدية السلط الكبرى تبدأ تأهيل وتوسعة شارع مقبرة أم خروبة بطول يتجاوز 3 كيلومتراتمصر تدين الهجوم على مطار الملك فهد بالسعودية وتؤكد تضامنها مع المملكةالخدمة والإدارة العامة تنفذ اختبارات الكفايات في العقبة لتسهيل وصول المتقدمينالتربية والتعليم: مدرسة الخرطوم العالمية المتطورة غير معتمدة ولن نعادل شهاداتهاالمجلس التمريضي الأردني يؤكد مواصلة التعاون مع «الأونروا» لتطوير الكوادر الصحيةهيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثق 409 اعتداءات على مزارعي الزيتون الفلسطينيين خلال 21 يوماً«جيدكو» تطلق ورشة لتعريف الشركات ببرنامج «من المحلية إلى العالمية» ودعم جاهزيتها للتصديرثروت الحجاج تحرز برونزية رفع الأثقال في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية بناغوياغرفة صناعة عمّان تبحث تطوير برنامج «صنع في الأردن» وتعزيز تنافسية المنتجات المحليةأسماء عيسى تحرز برونزية رفع الأثقال في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية بناغوياانطلاق المؤتمر السنوي الـ54 لجمعية الجراحين الأردنية بمشاركة أطباء وخبراء من 24 دولة
أخبار الأردن

التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الشرعية يبدأ أكتوبر

الرقيب الدولي - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي - 

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.

ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.

ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.

ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.

وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق "سند" الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.

كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.

وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.

وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.

ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية،كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...