٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
«بالوعي نكسر الحلقة»… الحافلة التوعوية لمكافحة المخدرات تحطّ رحالها في جامعة جداراجامعة جدارا تتقدم بثبات نحو الريادة العربية: المركز 54 في تصنيف التايمز 2027، والأولى في شمال الأردن بين الجامعات الحكومية والخاصةالحوامدة مديرًا لوحدة دائرة الازمات و الطوارئ في بلدية جرش الكبرى، بالأضافة لوظيفته مدير دائرة الخدمات العامةد. حابس الزبون يكتب: خطاب العرش السامي... رؤية ملكية ترسّخ ثوابت الدولة وترسم ملامح المستقبلرئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشده يهنئ النائب إبراهيم الطراونة بانتخابه رئيساً لمجلس النوابد. شكري المراشده يكتب: خطاب العرش: حين تتحول الثوابت الوطنية إلى مسؤوليات، وتصبح هيبة الدولة وعدالة الإنجاز معيار المرحلةجامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية
أخبار ساخنة

التمييز تنقض قرارا بمنع محاكمة مختلس

الرقيب الدولي - عمان - علي الجبور: نقضت محكمة التمييز الأردنية، قرارا صادرا عن النائب العام في معان، تضمن الموافقة على قرار المدعي العام بمنع محاكمة مشتكى عليه عن جناية الاختلاس، لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.

شاركWhatsAppFacebookX
تعبيرية
الرقيب الدولي - عمان - علي الجبور:

نقضت محكمة التمييز الأردنية، قرارا صادرا عن النائب العام في معان، تضمن الموافقة على قرار المدعي العام بمنع محاكمة مشتكى عليه عن جناية الاختلاس، لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.

وجاء في القرار الصادر عن المحكمة بصفتها الجزائية والمشكلة من الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد ابراهيم وعضوية القضاة ناجي الزعبي و ماجد العزب ونايف السمارات وحمد الغزاوي، ان المستفاد من نصي المادتين (130 و 133/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفق ما استقر عليه الفقه والقضاء أن القانون لا يشترط الظن على المشتكى عليه في الجريمة المسنده اليه ان تتوافر ادلة كافية للحكم بالإدانة، وإنما يكفي ان تكون هناك ادلة كافية للإحالة الى المحكمة.

كما بين القرار، ان تقدير هذه الأدلة وبيان ان كانت كافية للحكم بالإدانة او عدمها يعود لمحكمة الموضوع وان وظيفة النيابة العامة مقصورة على جمع الأدلة ولا تملك تقديرها والموازنة والترجيح.

واشار القرار، الى ان النيابة العامة (مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومساعد نائب عام معان) قد خالفا دور النيابة العامة بجمع الأدلة وتعقب المجرمين الى القيام بوزن البينة المقدمة ضمن ملف التحقيق، مما يتعين ان القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض لورود هذه الأسباب عليه. 

وقررت المحكمة قبول الطعن المقدم من مساعد رئيس النيابة العامة، ونقض القرار الصادر عن مساعد النائب العام في معان المطعون فيه، من حيث الموافقة على منع محاكمة المشتكى عليه عن جناية الاختلاس المسندة اليه وإعادة الاوراق الى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...