٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
عشيرة السلايطة: دماء الشهيد جواد لن تزيد الأردنيين إلا إصراراً على حماية الوطنوزير الأوقاف يدعو أئمة المساجد للتصدي للفكر المتطرف وإدانة الاعتداء على رجال الأمنمعالي الشيخ فيصل الحمود الصباح يكتب: شلّت يد الإرهاب وحفظ الله الأردن قيادةً وشعباً.بلدية إربد الكبرى تطلق اسم الشهيد جواد السلايطة على أحد ميادين المدينةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الغويريتراجع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بأكثر من 1.5% وسط هبوط الأسهم الأوروبيةالفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع في تشرين الأول رغم ارتفاعها 5.9 بالمئة سنوياًالجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليوروالنحاس يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في بورصة لندن للمعادن منذ آذارقطر تدين الهجوم الإرهابي في عمّان وتعزي الأردن باستشهاد أحد أفراد الأمن العامالملك ورئيس كازاخستان يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في أستانا (صور)قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوب لبنان وإطلاق نار لمنع الأهالي من قطاف الزيتونضبط مركبة محملة بطن ونصف من الحطب بصورة مخالفة في لواء المزار الشماليالأردن يدين اعتداءً مسلحاً في جنوب مصر أسفر عن وفاة ضابطين من حرس الحدودمفوضية اللاجئين: 90 مليون شخص يعيشون في بلدان شديدة التأثر بتداعيات التغير المناخي
أخبار ساخنة

الحبس 4 أشهر لمُطلق عيارات نارية بحفل زفاف

الرقيب الدولي - أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء حكما بالحبس مدة 4 أشهر على مُطلق عيارات نارية في الهواء داخل حفل زفاف من مسدس غير مرخص كان بحوزته، بعد إدان

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي  -

أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء حكما بالحبس مدة 4 أشهر على مُطلق عيارات نارية في الهواء داخل حفل زفاف من مسدس غير مرخص كان بحوزته، بعد إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجرم اطلاق عيارات نارية دون داعٍ.

وتتلخص وقائع القضية بقيام المشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية دون داعٍ في الهواء داخل حفل زفاف من مسدس غير مرخص كان بحوزته، وبناء على الإخبار جرى ضبطه، وأحيل إلى المحكمة واعترف بالجرائم المسندة إليه.

وبعد المحاكمة، وبعد ثبوت الجرائم، قررت المحكمة إدانته بجرم اطلاق عيارات نارية دون داعٍ، والحكم عليه بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم، وإدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والحكم عليه بالحبس مدة 4 أشهر والرسوم.

وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الجنحوية الأشد بحقه، وهي الحبس مدة 4 أشهر والرسوم محسوبة مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...