٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان وعباد والمالكيمدارس جرش تجسد قيم الديمقراطية والانتماء الوطني في انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية (صور)صحة الطفيلة تنظم فعالية «كوني بخير» للتوعية بسرطان الثدي والكشف المبكرمؤتمر رؤساء أجهزة المرور العرب يوصي بتوحيد خطاب التوعية وتعزيز التعاون للحد من الحوادثبلدية السلط الكبرى تبدأ تأهيل وتوسعة شارع مقبرة أم خروبة بطول يتجاوز 3 كيلومتراتمصر تدين الهجوم على مطار الملك فهد بالسعودية وتؤكد تضامنها مع المملكةالخدمة والإدارة العامة تنفذ اختبارات الكفايات في العقبة لتسهيل وصول المتقدمينالتربية والتعليم: مدرسة الخرطوم العالمية المتطورة غير معتمدة ولن نعادل شهاداتهاالمجلس التمريضي الأردني يؤكد مواصلة التعاون مع «الأونروا» لتطوير الكوادر الصحيةهيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثق 409 اعتداءات على مزارعي الزيتون الفلسطينيين خلال 21 يوماً«جيدكو» تطلق ورشة لتعريف الشركات ببرنامج «من المحلية إلى العالمية» ودعم جاهزيتها للتصديرثروت الحجاج تحرز برونزية رفع الأثقال في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية بناغوياغرفة صناعة عمّان تبحث تطوير برنامج «صنع في الأردن» وتعزيز تنافسية المنتجات المحليةأسماء عيسى تحرز برونزية رفع الأثقال في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية بناغوياانطلاق المؤتمر السنوي الـ54 لجمعية الجراحين الأردنية بمشاركة أطباء وخبراء من 24 دولة
أخبار الأردن

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل

الرقيب الدولي - أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 137 من قانون العمل.

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي  -

أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 137 من قانون العمل.

وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.

وتوصلت المحكمة إلى أن ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.

وجاء في تفاصيل القرار، أن شخصا تقدم للطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفا و901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و 527 دينارا، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرض الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.

وتنص الفقرة ج من المادة 137 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...