٩ تشرين الأول ٢٠٢٦٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
--°
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الجريساتالعيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الحباشنةجامعة جدارا تستضيف افتتاح مؤتمر إربد الدولي الثاني والعشرين لطب الأسنان "طب الأسنان الحديث: أصالة وابتكار" (صور)جامعة عمان العربية تعين سلطان العطين عميدا لكلية الحقوقمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزين والخنشيري والنادي والسباعنةوزير الطاقة يزور «المصنع الأهلي للكهربائيات» ويؤكد أهمية حضور المنتج المحلي في المشاريع الوطنية (تقرير تلفزيوني)الأشغال تحيل عطاء صيانة طريق الغور الأردني بـ1.75 مليون دينار وتعزز السلامة على محاور المغطس والبحر الميتأكثر من 19 ألف طالب شهيد في مدارس غزة وتدمير مئات المؤسسات التعليميةوزير الاقتصاد الرقمي يتفقد شركة أشيائي ويطلع على حلولها الرقمية وفرص العمل التي توفرهااستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم عنصر دفاع مدني بقصف إسرائيلي في قطاع غزةشركة المدن الصناعية الأردنية والجامعة الألمانية الأردنية توقعان مذكرة لإقامة حي صناعي للصناعات المستقبلية والابتكار التكنولوجيالهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تبحث تعزيز التعاون مع مستشفى الأمير راشد وتتابع أوضاع المصابين في محافظات الشمالالاعتماد وضمان الجودة: تقليص فجوة التعليم والتشغيل في الأردن يتطلب تعزيز المهارات والتدريب العمليالقضاة: اتفاقيات التجارة الحرة تدعم التكامل الصناعي الإقليمي ومشروع أردني لإنتاج السيليكون ورقائق أشباه الموصلاتقرار حسان بتقييد سفر الوزراء والمسؤولين يوفر 3 ملايين دينار لخزينة الدولة
أخبار الأردن

توديع مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة لأمن الدولة وعقوبته تصل للحبس 15 عاماً

الرقيب الدولي - قال مصدر أمني إنّه جرت إحالة مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة بعد اكتمال الملف التحقيقي للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أنّ عقوبة ما

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

قال مصدر أمني إنّه جرت إحالة مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة بعد اكتمال الملف التحقيقي للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أنّ عقوبة ما ارتكبه من جرم السطو تصل للحبس مدة 15 عاما .

وأكّد أنّ محكمة أمن الدولة قد أصدرت مؤخرا قرارا بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق شخص قام بالسطو على أحد البنوك بعد تجريمه بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، خلافا لأحكام المادة 2 وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً والرسوم ومصادرة الأدوات المستخدمة كافة بارتكاب الجريمة.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...