٧ تشرين الأول ٢٠٢٦٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
--°
الاعتماد وضمان الجودة: تقليص فجوة التعليم والتشغيل في الأردن يتطلب تعزيز المهارات والتدريب العمليالقضاة: اتفاقيات التجارة الحرة تدعم التكامل الصناعي الإقليمي ومشروع أردني لإنتاج السيليكون ورقائق أشباه الموصلاتقرار حسان بتقييد سفر الوزراء والمسؤولين يوفر 3 ملايين دينار لخزينة الدولةالذهب يتراجع إلى 4150 دولاراً للأونصة مع ترقب محضر الاحتياطي الاتحادي واحتمالات رفع الفائدةالأمير عمر بن فيصل يرعى نهائيات البطولة المدرسية للرياضات الإلكترونية 2026مستشفى المقاصد يفتتح عيادة متخصصة لعلاج السمنة والعمليات الجراحية المرتبطة بهاإنارة ممر عمان التنموي بالطاقة الشمسية بكلفة 1.4 مليون دينارحاكمية جامعة جدارا تشارك في احتفال سفارة جمهورية إندونيسيا بالذكرى الـ81 للاستقلال (صور)وفاة أربعة أشخاص إثر حادث مروري في محافظة العقبةتمديد قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة حتى 1 كانون الأول 2026مجلس الوزراء يقر نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم لسنة 2026مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفايز والبطاينةبلدية غرب إربد تستكمل تزويد أربعة مواقع بأنظمة طاقة شمسية بقدرة 114 كيلوواط (صور)الدكتور محمد بيان يشارك في حفل استقبال خريجي المملكة المتحدة في عمان ويلتقي السفير البريطانيوزارة الصحة توضح حادث جهاز تعقيم النفايات في مستشفى السلط الجديد
أخبار الأردن

الضمان: تخصيص 163راتب تقاعد اعتلال إصابي العام الماضي

الرقيب الدولي - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 163 راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال العام الماضي، ليصل العدد

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 163 راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال العام الماضي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي حتى نهاية العام الماضي إلى 5853 راتب تقاعد اعتلال إصابي.
وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، أن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وأشارت الى أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل 75 بالمئة من أجره الذي اتخذ أساسًا لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويتم زيادة هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة 40 دينارا، وزيادته بنسبة 25 بالمئة إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي بالمؤسسة شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن 30 بالمئة فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة 40 دينارا.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...