٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
جهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربيةنقابة المهندسين الزراعيين والسفارة الصينية تبحثان تعزيز التدريب ونقل التكنولوجيا الزراعيةالعميد الركن محمد مهيدات يكتب: سوفكس 2026: توطين التكنولوجيا الدفاعية في عصر الحروب الذكيةالشيباني: العلاقات السورية الأردنية في أحسن أحوالها منذ 100 عامالعلاونة يؤكد أهمية تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنيةد. محمد السلامات يكتب: مسودة قانون التنفيذ الجديد في الأردن بين تعزيز حقوق الدائن وضمانات المدين: قراءة قانونية تحليليةوفد من جامعة جدارا يشارك عشائر مسيحية الشمال واجب العزاء بشهداء الوطن في الكركرئيس جامعة جدارا يشارك في معرض ومؤتمر العمليات الخاصة «سوفكس 2026» بالعقبة برعاية ملكية ساميةجامعة جدارا تنظم ندوة توعوية حول سرطان الثدي بعنوان «وعيك أمان... والكشف المبكر خطوة للاطمئنان»
أخبار الأردن

صدور تعليمات الاجازات بدون راتب لاعضاء الهيئة التدريسية

الرقيب الدولي - صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5594 بتاريخ: 2019/9/1، على الصفحة 4844، تعليمات الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية لسنة 2019.

شاركWhatsAppFacebookX
 الرقيب الدولي - 

صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5594 بتاريخ: 2019/9/1، على الصفحة 4844، تعليمات الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية لسنة 2019.

وتاليا نصها:

تعليمات الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية.

المادة (1) :
تُسمى هذه التعليمات تعليمات الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية لسنة (2019)، ويُعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس .

المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

النظام :

نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية رقم (43) لسنة 2017 . 

المجلس: مجلس التعليم العالي .

الجامعة: الجامعة الرسمية.

الرئيس: رئيس الجامعة المختصة .

عضو الهيئة التدريسية : عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وفقاً لأحكام القانون .

الإجازة: الإجازة دون راتب .

المادة (3) :
أ.     يجوز منح عضو هيئة التدريس الإجازة وفق الأحكام المُقرّة في النظام .

ب.  لا يجوز منح عضو هيئة التدريس الاجازة للمرة الثانية بما في ذلك من حصل عليها قبل صدور النظام إلّا بعد مرور مثل مدة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها .

المادة (4) :
مع مراعاة ما ورد في المادة (4/جـ) من النظام تكون الأولوية في منح الإجازة لأعضاء الهيئة التدريسية على الترتيب الآتي :

أعضاء الهيئة التدريسية المجازين قبل نفاذ أحكام النظام على ان تحسم منها مدة الاجازة التي امضوها قبل نفاذ احكامه .
أعضاء الهيئة التدريسية المجازين بعد نفاذ أحكام النظام .
أعضاء هيئة التدريس الآخرين وتكون الأولوية فيما بينهم لمن لم يسبق له الحصول على الاجازة .

المادة (5) :
إذا تساوى عضوا هيئة تدريس أو أكثر في الأولويات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات، تُعطى الأولوية للرتبة الأكاديمية الأعلى ثم لأقدمية تاريخ التعيين .

المادة (6) :
إذا استنكف عضو هيئة التدريس عن الإجازة دون عذر يقبله مجلس العمداء يفقد حقه في الأولوية في الحصول عليها في الفصل الذي يليه.

المادة (7) :
أ- يتعين على عضو هيئة التدريس الراغب في الحصول على إجازة بدون راتب أن يتقدم بطلب خطي للقسم المعني يتضمن مدة الإجازة وتاريخ بدئها وتاريخ انتهائها ومكان قضائها والعمل المنوي القيام به خلالها .

ب- يقدم عضو هيئة التدريس طلب الإجازة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الفصل الذي يرغب فيه بالحصول على الإجازة .

ج- يتم البت في طلب الإجازة المقدم من عضو هيئة التدريس من قبل مجلس العمداء في الجامعة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المعنيين .

د- تبدأ الإجازة من التاريخ المحدد في قرار الموافقة عليها وتنتهي بنهاية مدتها .

هـ-لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يترك عمله قبل استلامه إشعاراً خطياً بالموافقة على الإجازة .

و- يجوز بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مجلسي القسم والكلية تكليف عضو هيئة التدريس المجاز بالاستمرار بالإشراف على رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه لقاء المكافأة المستحقة .

المادة (8) :
يجوز لمجلس العمداء إذا اقتضت مصلحة العمل وبناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المعنيين تقصير مدة الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها .

المادة (9) :
يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس مجلس التعليم العالي
الأستاذ الدكتور وليـــد المعانــــي

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...