وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://alraqeb.net/news/59539/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84
"التمييز" تحدد حالات "النقض" لوزير العدل
الرقيب الدولي - عمان - علي الجبور: قضت محكمة التمييز الأردنية، برد طلب مقدم من وزير العدل لنقض قرار صادر عن محكمة جنايات احداث عمان والمتضمن رفض اخلاء سبيل حدث بالكفالة، مسند اليه مع اخرون تهم القتل بالاشتراك والسرقة
الرقيب الدولي - عمان - علي الجبور:
قضت محكمة التمييز الأردنية، برد طلب مقدم من وزير العدل لنقض قرار صادر عن محكمة جنايات احداث عمان والمتضمن رفض اخلاء سبيل حدث بالكفالة، مسند اليه مع اخرون تهم القتل بالاشتراك والسرقة وحمل وحيازة اداة راضه، والمؤيد بقرار صادر عن محكمة استئناف عمان.
وجاء في القرار الصادر عن المحكمة بصفتها الجزائية، والمشكلة من الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد ابراهيم وعضوية القضاة ياسين العبدالات و باسم المبيضين و سعيد المغيض و د.نايف السمارات، ان موضوع الحالة المعروضة بالطلب غير خاضع للطعن بطريق النقض بأمر خطي الوارده احكامه في المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبحسب القرار، فان وزير العدل طلب من رئيس النيابة العامة ان يرسل الى محكمة التمييز ملف دعوى محكمة جنايات احداث عمان الصادر فيها قرار يتضمن رفض اخلاء سبيل حدث بالكفالة، وملف دعوى محكمة استئناف عمان الصادر بقرار (رد الاستئناف موضوعا)، على اعتبار ان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه، نظرا لما شابه من عيب مخالفة القانون، يتمثل ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى قد خالفتا احكام المادة (114/5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل والمادة (25/أ) من قانون الأحداث، ذلك انه تم توقيف الحدث اكثر من ربع الحد الاقصى للعقوبة المحددة للجريمة وعليه يكون القرار مخالفا للقانون ويتعين نقضه، حيث عرض رئيس النيابة العامة الملفين المشار إليهما طالبا نقض القرار موضوع الطلب.
و وجدت الهيئة الحاكمة بعد التدقيق والمداولة في الطلب، ان المشرع قد أجاز الطعن من قبل وزير العدل بموجب احكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حالتين فقط، أولهما ان يكون الحكم او القرار الصادر مخالفا للقانون، وثانيهما ان يكون هناك اجراء في القضية مخالفا للقانون، وكل ذلك مشروط بان يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في القضية.
وبينت الهيئة ان الامر وفي الحالة المطروحة يتعلق باخلاء سبيل المتهم الحدث، وهذا الطلب لا يقرر مركزا قانونيا مستقرا بمجرد رفض طلب الإخلاء وتأييده من قبل المرجع الاستئنافي المختص، اذ يبقى الباب مفتوحا الى حين صدور الحكم النهائي امام المتهم بتقديم طلبات اخلاء السبيل، وبالتالي لم تغلق الأبواب أمامه بصدور قرار برفض اخلاء السبيل وتأييده استئنافا، الامر الذي يجعل القرار موضوع الحالة غير خاضع للطعن بطريق النقض امر خطي الوارده أحكامه في المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا، ورد الطلب وإعادة الاوراق الى مصدرها.
أخبار ذات صلة

«الرقيب الدولي» يقترب من 300 ألف متابع على «نبض»

التمييز تؤيد قرارا بادانة موظف ببلدية اربد طلب 30 دينارا رشوة

الكاتب العدل الرقمي يخدم أردنيين في 35 دولة

بيان صادر عن "الداخلية" و"العدل" حول الاشتباه بمواطن أردني بقتل مواطنة أميركية في إيرلندا

أمانة عمان تعلن الطوارئ للحالة الجوية

نتائج أولية لانتخابات غرفة صناعة عمان (أسماء)
أخبار من ذات القسم

إرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملك

وزير الداخلية: ضبطنا القتلة وسنحول المأساة إلى إجراءات تحمي أرواح المواطنين

وزير الاتصال الحكومي:الأردن يقتص لدماء شهدائه

القبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية الجبانة وإصابتهم جميعاً، بعد اشتباك مسلّح معهم دون أيّة إصابات بصفوف القوّة الأمنيّة

عاجل |الأرصاد الجوية: حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اعتباراً من الاثنين وتشتد الثلاثاء مع توقع أمطار رعدية وتحذيرات من تشكل السيول

جعفر حسان من حمود: لن نسكت عن المجرمين والمتعاونين معهم وسنصل إليهم أينما كانوا
التعليقات
جاري تحميل التعليقات...
