٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٦١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
عاجل |الأرصاد الجوية: حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اعتباراً من الاثنين وتشتد الثلاثاء مع توقع أمطار رعدية وتحذيرات من تشكل السيولجعفر حسان من حمود: لن نسكت عن المجرمين والمتعاونين معهم وسنصل إليهم أينما كانواولي العهد: الاعتداء على المواطنين في دور العبادة عمل جبان وغادرفيصل الفايز: شهداء كنيسة حمود شهداء الوطن والاعتداء استهدف وحدة الأردنيينوقفة تضامنية في كنيسة المهد ببيت لحم دعماً للأردن بعد اعتداء كنيسة حمودالملكة رانيا والأميرة رجوة والأميرة سلمى يقدمن العزاء لذوي شهداء اعتداء كنيسة حمودوجهاء الكرك والطفيلة: الاعتداء على كنيسة حمود لن ينال من وحدة الأردنيين وتماسكهممطران القدس حسام نعوم يدين الاعتداء على كنيسة القديس جاورجيوس في الكرك ويؤكد وحدة الأردنيينوزير الأشغال يوجه برفع الجاهزية لموسم الشتاء وتعزيز سلامة الطرق في المحافظاتبابا الفاتيكان يصلي لضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة القديس جاورجيوس في الكركهيئة الاعتماد تبحث مواءمة تخصصات تكنولوجيا المعلومات مع سوق العمل ووقف القبول في 23 تخصصاًارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن 5.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026وفد فلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني في نابلس لتقديم العزاء بشهداء الكركوليد المصري يوجه بتسمية شارع باسم أحد شهداء حادثة كنيسة حمود في كل بلديةغرفتا صناعة الأردن وعمان تنظمان وقفة تضامنية رفضًا للإرهاب وتأكيدًا على الوحدة الوطنية
أقلام وآراء

المستشارة د.زهراء التميمي تكتب: التحكيم في نظر القوانيين العربية

التحكيم هو طريقة لتسوية النزاعات بين الناس أو الدول دون اللجوء إلى القضاء كان مفهوم التحكيم موجودًا منذ آلاف السنين وكان أقدم استخدام مسجل للتحكيم هو من قانون حمورابي منذ ما يقرب من 3300 عام. على الرغم من أنه لا يزال من غير الشائع أن يستخدم النا

شاركWhatsAppFacebookX
المستشارة د.زهراء التميمي


المستشارة / د.زهراء التميمي  -

 التحكيم هو طريقة لتسوية النزاعات بين الناس أو الدول دون اللجوء إلى القضاء كان مفهوم التحكيم موجودًا منذ آلاف السنين وكان أقدم استخدام مسجل للتحكيم هو من قانون حمورابي منذ ما يقرب من 3300 عام.  على الرغم من أنه لا يزال من غير الشائع أن يستخدم الناس التحكيم في العصر الحديث فقد ثبت أنه وسيلة فعالة لحل النزاعات.

ولكنه  استخدم في عصر الحضارات القديمة مثل الإغريق والرومان ك شكلاً من أشكال حل النزاعات بين المواطنين حيث يجلس مجموعة من المواطنين كهيئة محكمين ليقرروا في القضية وحيث تشبه هذه الطريقة التحكيم الملزم الحديث ، والذي يتضمن طرفًا ثالثًا مستقلًا يسمى بالمحكم ويمكن اللجوء الى التحكيم باختيار محكم واحد او عددا وتر من المحكمين 
و يتم استخدام كلتا الطريقتين اليوم في المحاكم حول العالم   ومع ذلك  لا يزال المعنى الأصلي للتحكيم محل نزاع  حيث يدعي البعض أنها تأتي من "الحكم" اللاتيني الذي يعني "القاضي" أو "التحكيم".

وعلى الرغم من أننا نتفق على أن الوساطة والتحكيم هما وسيلتان لحل النزاعات خارج نطاق اختصاص المحكمة الا إن الاختلاف الأساسي بينهما هو أن حكم التحكيم حكم نافذ اذا ما استوجب كافة الشروط والاجراءات القانونية الصحية  اما الوساطة فهو عقد للصلح بين الطرفين علاوة على ذلك فإن اتفاق التحكيم على الرغم من كونه عقدًا  لا يحل النزاع  بل يمنح المحكم حق الفصل في النزاع وتهدف اتفاقيات التسوية إلى حل النزاعات ولكن إذا ادعى أحد الطرفين بطلان قرار التحكيم  فيجب تقديم هذه الاعتراض أمام محكمة الاستئناف لإصدار الحكم النهائي.

أما بالنسبة لعقد التوفيق  فيُطالب ببطلانه أمام المحكمة الابتدائية المختصة في حالة الإخلال بأي من عناصر العقد أو أحد شروطه.

وتختلف الوساطة عن التحكيم حيث يهدف كل منهما إلى حل النزاعات  ولكن نظرًا لأن الوساطة هي عقد توافقي والاتفاق على التحكيم هو عقد اتفاقي ، فإن قرار التحكيم يستند إلى موافقة المحكوم به )) 

على الرغم من أن المحكم يخضع لإرادة الخصوم في تعيينه إلا أن المحكم في إصدار حكم التحكيم لا يخضع لإرادة الخصوم  بل يخضع لأحكام قانون التحكيم وقواعد النظام العام المقررة في قانون المرافعات الذي نص على (( يحق لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي يجب على لجنة التحكيم اتباعها  وفي حال عدم الاتفاق يجوز للجنة متابعة ما تراه مناسبا من الاجراءات مع الحاجة لمراعاة أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام قانون المرافعات التي تعتبر نظاما عاما )) 

وعلى هذا الأساس يعتبر حكم التحكيم وثيقة تنفيذية وفق نظام الإجراءات الذي ينص على أن (المستندات التنفيذية تحدد على النحو التالي :  أحكام المحكمين واجبة التنفيذ) يحق لأي من الطرفين الالتزام باتفاقية التحكيم ومطالبة الطرف الآخر باللجوء إلى التحكيم 

إلا أن اتفاق التحكيم وإن كان عقدًا مشابهًا في ذلك مثل عقد التوفيق بمعنى _ الوساطة
 
إلا أن عقد التوفيق يحسم النزاع  بينما اتفاق التحكيم لا يحسم النزاع  بل هو أساس لنظر النزاع التحكيمي بواسطة المحكم

وكتعريف مبسط ( اتفاق التحكيم هو : اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم ، والذي يتضمن وثيقة التحكيم (عقد مستقل) أو شرط التحكيم ، أي بند في العقد) بشرط أن (يتم التحكيم في أي صيغة تشير إليه وقبوله من قبل المحكم  ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة) إما أن يكون عقد المصالحة عقدًا يثير النزاع وينهي التنافس الذي من خلاله يقوم الطرفان بتسوية نزاع قائم أو منع نزاع محتمل عن طريق تنازل كل منهم عن جزء من مطالبته.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...