٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
«بالوعي نكسر الحلقة»… الحافلة التوعوية لمكافحة المخدرات تحطّ رحالها في جامعة جداراجامعة جدارا تتقدم بثبات نحو الريادة العربية: المركز 54 في تصنيف التايمز 2027، والأولى في شمال الأردن بين الجامعات الحكومية والخاصةالحوامدة مديرًا لوحدة دائرة الازمات و الطوارئ في بلدية جرش الكبرى، بالأضافة لوظيفته مدير دائرة الخدمات العامةد. حابس الزبون يكتب: خطاب العرش السامي... رؤية ملكية ترسّخ ثوابت الدولة وترسم ملامح المستقبلرئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشده يهنئ النائب إبراهيم الطراونة بانتخابه رئيساً لمجلس النوابد. شكري المراشده يكتب: خطاب العرش: حين تتحول الثوابت الوطنية إلى مسؤوليات، وتصبح هيبة الدولة وعدالة الإنجاز معيار المرحلةجامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية
أخبار ساخنة

عقوبة متداولي فيديو اللانسر

حددت المادة التاسعة من قانون الجرائم الإلكترونية، عقوبة متداولي الفيديو الإباحي، الذي بات يعرف بـ"فيديو اللانسر".

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

حددت المادة التاسعة من قانون الجرائم الإلكترونية، عقوبة متداولي الفيديو الإباحي، الذي بات يعرف بـ"فيديو اللانسر".

وتنص المادة التاسعة على: "يعاقب كل من أرسل أن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أن تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الـ18 من العمر، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار".

أما عقوبة مرتكبي الفعل الفاضح الذي وثقه الفيديو، فقد حُددت عقوبته في قانون العقوبات، وفقا للمحامي طارق أبو الراغب.

وتنص المادة 320 من قانون العقوبات على: "كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 دينارا".

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...