١١ تشرين الأول ٢٠٢٦١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
المعشر: تطوير التعليم أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح (صور)بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .الأمن العام يحذر من السيول والأمطار الغزيرة في الأردنالتلهوني يشارك في قمة العدالة الدولية بإسطنبولالصين تطلق صاروخ «لونغ مارش-12» لنشر أقمار إنترنتاستطلاع: 56% من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي و66% يثقون بالحكومةالبحوث الزراعية تبحث إعادة استخدام المخلفات ضمن مشروع «أورينتيت»لبنان يرحب بقرار ترمب رفع قيود النقل الجويالتخليص تنظم 808 آلاف بيان جمركي خلال 9 أشهر في الأردنالأردن يحقق 20 نتيجة ضمن برنامج استثمارات بقيمة 1.35 مليار دولارغوتيريش يحذر من تصعيد القتال في إثيوبيا ويدعو لوقفه فوراًاستشهاد شادي عجارمة برصاص الاحتلال قرب مفرق النبي يونس شمال الخليلالأرصاد تحذر من السيول في الأردن خلال 3 أيام وأمطار رعدية غزيرة جنوباً وشرقاًموجودات صندوق أموال الضمان تقفز فوق حاجز الـ20 مليار دينار نهاية الربع الثالث من عام 2026رئيس جامعة جدارا يشارك في اجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي للاستدامة 2027 في جامعة اليرموك
أخبار الأردن

عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة الأسبوع المقبل

الرقيب الدولي - صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

 صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

وقال مصدر في محكمة أمن الدولة، أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...