٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦١٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
الدكتور شكري المراشده يغادر الأردن إلى ألمانيا في رحلة علاجية.. وأسرة «الرقيب الدولي» تتمنى له الشفاء العاجلوزير البيئة يفتتح مؤتمر اليرموك حول الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة وفرص الاستثمار الأخضرالغذاء والدواء: مسح 155 معصرة زيتون قبل التشغيل وتنفيذ 68 جولة رقابية خلال موسم الإنتاجكناكريه: 12.1 مليار دينار أرباح استثمارات الضمان منذ تأسيس الصندوقأحمد الفاعوري يؤدي اليمين القانونية أمام الملك محافظاً لجرشجامعة جدارا تشارك في احتفالات السفارة الماليزية باليوم الوطني ويوم ماليزيا 2026جامعة جدارا تنظم يومًا طبيًا توعويًا بعنوان "سرطان الثدي… وعيٌ وأملٌ وحياة"الغذاء والدواء: لم يثبت ارتباط تنكات زيت زيتون مستوردة فارغة بأي معصرة والمعلومات قيد التحقيقباسم البقور يكتب: الأردن لا يحتمل سوء التقديروفد من لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية يزور جامعة جدارا (صور)الزميل مُعين المراشده يكتب: طيلان.. حكاية وليٍّ صار جنيًّا في ذاكرة قريتي سوم..محاضرة حول دور الاعلام في التثقيف والوعي في رواق جرش (صور)الاتحاد الأردني لكرة القدم يترشح لجائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا لعام 2026 ضمن فئة البلاتينرونالدينيو يزور الأردن لحضور أسبوع الفنون القتالية المختلطة ونزالات «DF: UNCAGED»وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي الأردني صالح ارتيمة مدير البرامج الأسبق في التلفزيون الأردني
أخبار الأردن

المحكمة الإدارية ترد دعوى الجراح ضد "التعليم العالي"

الرقيب الدولي - عمان - ردت المحكمة الإدارية الدعوى التي تقدم بها رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق الدكتور عمر الجراح، والمتضمنة الطعن بقرار مجلس التعليم العالي بإنهاء خدماته كرئيس للجامعة موضوعًا.

شاركWhatsAppFacebookX
الدكتور عمر الجراح
الرقيب الدولي - عمان - ردت المحكمة الإدارية الدعوى التي تقدم بها رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق الدكتور عمر الجراح، والمتضمنة الطعن بقرار مجلس التعليم العالي بإنهاء خدماته كرئيس للجامعة موضوعًا. وأعتبرت المحكمة في قرارها أن "القرار الطعين صدر عن جهة مختصة بإصداره وبالشكل الذي رسمه القانون، وبموجب سلطته التقديرية وفقاً للقانون وأحكام المادة (7/1) من قانون التعليم العالي، وجاء مبنياً على أسباب صحيحة وموافقاً للقانون، وحيث لم يقدم المستدعي البينة على أن المستدعى ضده قد خالف النصوص القانونية عند إصدار قراره بإعفاء المستدعي من منصبه، أو أن القرار الطعين مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه ...، فيكون هذا القرار واقعاً في محله ومتفقاً والقانون". وكان مجلس التعليم العالي قرر في كانون الأول الماضي اعفاء ثلاث رؤساء جامعات من منصبهم هم اضافة الى الجراح رئيسي جامعتي اليرموك رفت الفاعوري والحسين بن طلال علي القيسي. وجاء قرار مجلس التعليم العالي بناء على توصيات اللجنة التي شكلها المجلس لدراسة تقرير لجنة تقييم رؤساء الجامعات. وجاء في تفاصيل قرار المحكمة أنه "... ولما كان البيّن أن المستدعي ضده (مجلس التعليم العالي والبحث العلمي) قد مارس اختصاصه وفقاً لسلطته التقديرية وبناءً على توصيات اللجنة المشكلة وفق الأصول وصلاحياته في تشكيلها وإسناد المهام لها ....... وحيث ذهب المستدعي ضده بقراره المطعون فيه بإعفاء المستدعي من منصبه كرئيس لجامعة العلوم والتكنولوجيا بناءً على التوصيات وبناءً على صلاحياته التقديرية التي تخوله إعفاء المستدعي من منصبه دون أي سبب يذكره في حال كان الإعفاء لرؤساء الجامعات الرسمية، وذلك خلاف ما يشترطه النص للرؤساء في الجامعات الخاصة حيث يجب أن يكون بناءً على تنسيب من مجلس أمناء الجامعة ومبررات التنسيب. فضلاً عن أن توصيات اللجان غير ملزمة لمصدر القرار حيث لا يوجد نص على تشكيلها بالقانون، بالإضافة إلى أن المادة (12/د/2) من قانون الجامعات الأردنية لم تشترط أو تنص على أن يكون قرار إعفاء رؤساء الجامعات الرسمية من مناصبهم مبنياً على رأي من أية جهة كانت". وردت المحكمة الطعن موضوعا لاعتبارها قرار مجلس التعليم العالي "واقعاً في محله ومتفقاً والقانون".

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...