٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٦١٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدين الاعتداء على كنيسة حمود ويؤكد الوقوف خلف القيادة الهاشميةجمعية عَون الثقافية الوطنية تدين الاعتداء على كنيسة حمود بالكرك وتؤكد أهمية الوحدة الوطنيةبتوجيهات ملكية سامية.. إخلاء مصابين بحادثة الكرك إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاجمدير ثقافة إربد: الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي ركيزة أساسية في حماية أمن الأردن واستقرارهالمنتدى الاقتصادي الأردني يدين الاعتداء على كنيسة حمود بالكرك ويؤكد صلابة الوحدة الوطنيةالبطريركية اللاتينية تدين الاعتداء على كنيسة الروم الأرثوذكس في حمود وتؤكد أن الوحدة الوطنية صمام أمان الأردنمفتي عام المملكة يدين الاعتداء على كنيسة الحمود بالكرك ويؤكد حرمة دماء المسيحيين والمسلمينمنتدى حوار الثقافي يستنكر حادثة قرية حمود بالكرك ويعزي ذوي الضحايا ويؤكد أن الوحدة الوطنية خط أحمرناشر "الرقيب الدولي" مُعين المراشده ونجله الدكتور زيد المراشده يدينان حادثة الكرك ويؤكدان دعمهما لجلالة الملك والقوات المسلحة والأجهزة الأمنيةاتحاد الناشرين الأردنيين يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك ويؤكد تماسك الجبهة الداخليةالجالية العراقية في الأردن تدين وتستنكر حادثة الكرك وتؤكد تضامنها مع الشعب الأردنيرئيس جامعة جدارا وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية وطلبتها يعربون عن بالغ الحزن والأسى إزاء فاجعة الكرك ويثمّنون المواقف الإنسانية للقيادة الهفيصل الحمود يعزي الأردن بضحايا حادث إطلاق النار في محافظة الكركالدكتور شكري المراشده يدين ويستنكر الاعتداء على كنيسة قرية حمود في الكرك ويؤكد وحدة الصف الأردنيشركة كهرباء إربد تدين الاعتداء على كنيسة قرية حمود بالكرك وتؤكد تماسك النسيج الوطني الأردني
أخبار ساخنة

ملاحظات حول بعض مظاهر قصور احكام المادة ١٣٠/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية

الرقيب الدولي - نشر معالي الأستاذ الدكتور كامل السعيد منشورا أورد فيه ملاحظات حول بعض مظاهر قصور احكام الما

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

نشر معالي الأستاذ الدكتور كامل السعيد منشورا أورد فيه ملاحظات حول بعض مظاهر قصور احكام المادة ١٣٠/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وتاليا نص ما نشر :

ملاحظات حول بعض مظاهر قصور احكام المادة ١٣٠/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ولتوضيح ذلك لا بد لي من تثبيت النص المذكور على النحو التالي:

( اذا تبين للمدعي العام ان الفعل لا يؤلف جرما او لم يقم الدليل على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم او ان الأدلة غير كافية قرر منع المحاكمة. لكنه اذا وجد ان الجريمة المرتكبة قد سقطت بالتقادم او بالوفاة او بالعفو العام او باسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الاولى منع محاكمة المشتكى عليه، وفي باقي الحالات يقرر اسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالاسقاط ويرسل اضبارتها فورا  الى النائب العام) .

ويلاحظ مما تقدم ان المشرع لم يتطرق للحالة التي يتبين فيها للمدعي العام ان الفعل المنسوب للمشتكى عليه لا يستوجب عقابا. فهل يتعين عليه في هذه الحالة ان يقوم باصدار قرار منع المحاكمة؟...لا اتردد بالاجابة على هذا السؤال بالايجاب او بنعم. وسندي في هذا القول يتمثل في ان الجامع المشترك بين جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 130/أ هو امتناع العقاب فيها لا فرق في ذلك بين حالات منع المحاكمة وحالات الاسقاط المتمثلة في الوفاة او العفو العام او التقادم.

وما يهم توضيحه في هذا المقال ايضا مسألة اثارت خلافا بين بعض رجال القانون وهي مسألة الاسقاط بالنسبة لشكوى المتضرر سواء اكانت مشفوعة بالادعاء بالحق الشخصي/ اي بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق به ام لا/ فهذه الشكوى المقدمة من المشتكي تحرك دعوى الحق العام وتسقطها ايضا ان تم اسقاطها من قبل المشتكي او سقطت لأي سبب اخر....     فالدعاوى العامة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ان في تحركها او في سقوطها بأسقاط المتضرر لشكواه     فالمشتكي يسقط شكواه والمدعي العام يسقط دعواه   ومما يجدر ذكره في هذا المقام ان التشريعات الجزائية العربية لم تتبن مصطلحا موحدا في هذا المضمار، فمنها من استخدم مصطلح ( منع المحاكمة) ومنها من استخدم مصطلح ( لا وجه لاقامة الدعوى) ومنها من استخدم مصطلح( لا وجه لتتبع المشتكى عليه) .                      وفي خاتمة مقالي هذا اتسأل ما اذا كان قرار النيابة العامة بمنع المحاكمة هو قرار لا يجوز الرجوع عنه،               لا اتردد في الاجابة على هذا السؤال بانه ليس ثمة ما يمنع من الرجوع عن هذا القرار في حالة ظهور ادلة جديدة على الرغم من عدم النص صراحة على ذلك في قانوننا وهو ما يقتضي مواجهة هذا الفراغ التشريعي بنص في القانون
وسندي في ما اقول بانه اذا كان يجوز الرجوع عن الاحكام القضائية القطعية او الباتة او المبرمة/ وهي مصطلحات متعددة لمعنى واحد/ في حالات جواز اعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح في الاحوال المنصوص عليها في المادة( 292) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فانه يتعين الرجوع عن قرارات منع المحاكمة من باب اولى اذا ظهرت ادلة جديدة، فقرارات النيابة العامة وان كانت قرارات نهائية ولكنها ليست بالقرارات الباتة او المبرمة او القطعية...واذا كان لا بد من الاشارة الى الادلة الجديدة التي يتوجب الاعتماد عليها للرجوع عن قرارات منع المحاكمة مثلا لا حصرا فهي تصريحات الشهود والاوراق والمحاضر التي لم يتسن عرضها على النيابة العامة ويكون من شأنها اما تقوية الادلة التي سبق اعتبارها غير كافية واما من شأنها ادخال تطورات جديدة على الافعال بما يساعد على كشف الحقيقة.............
اعتذر عن عدم الاشارة الى المادتين ١٣٨ و ١٣٩ اللتين تجيزان اعادة النظر في قرار منع المحاكمة اذا تبين ان هناك ادلة جديدة
مع الشكر الجزيل  للزملاء الكرام الذين نبهوا الى ذلك.
الاستاذ الدكتور كامل السعيد

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...