٩ تشرين الأول ٢٠٢٦٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
--°
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الجريساتالعيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الحباشنةجامعة جدارا تستضيف افتتاح مؤتمر إربد الدولي الثاني والعشرين لطب الأسنان "طب الأسنان الحديث: أصالة وابتكار" (صور)جامعة عمان العربية تعين سلطان العطين عميدا لكلية الحقوقمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزين والخنشيري والنادي والسباعنةوزير الطاقة يزور «المصنع الأهلي للكهربائيات» ويؤكد أهمية حضور المنتج المحلي في المشاريع الوطنية (تقرير تلفزيوني)الأشغال تحيل عطاء صيانة طريق الغور الأردني بـ1.75 مليون دينار وتعزز السلامة على محاور المغطس والبحر الميتأكثر من 19 ألف طالب شهيد في مدارس غزة وتدمير مئات المؤسسات التعليميةوزير الاقتصاد الرقمي يتفقد شركة أشيائي ويطلع على حلولها الرقمية وفرص العمل التي توفرهااستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم عنصر دفاع مدني بقصف إسرائيلي في قطاع غزةشركة المدن الصناعية الأردنية والجامعة الألمانية الأردنية توقعان مذكرة لإقامة حي صناعي للصناعات المستقبلية والابتكار التكنولوجيالهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تبحث تعزيز التعاون مع مستشفى الأمير راشد وتتابع أوضاع المصابين في محافظات الشمالالاعتماد وضمان الجودة: تقليص فجوة التعليم والتشغيل في الأردن يتطلب تعزيز المهارات والتدريب العمليالقضاة: اتفاقيات التجارة الحرة تدعم التكامل الصناعي الإقليمي ومشروع أردني لإنتاج السيليكون ورقائق أشباه الموصلاتقرار حسان بتقييد سفر الوزراء والمسؤولين يوفر 3 ملايين دينار لخزينة الدولة
أخبار الأردن

حبس سيدة سنتين بعد قيامها بالبلطجة على صاحب بسطة خضار

الرقيب الدولي - قرَّرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، حبس سيدة لمدة سنتين بعد ثبوت قيامها بأعمال البلطجة، وأخذ ما هو ليس

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

قرَّرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، حبس سيدة لمدة سنتين بعد ثبوت قيامها بأعمال البلطجة، وأخذ ما هو ليس حقا لها بالقوة من صاحب بسطة خضار وشخص آخر.
وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، وأعلنت عدم مسؤولية السّيدة عن جريمة الاحتيال، وبراءة شخصين من التهم التي أسندت لهما في نفس القضية بعد عدم ثبوت الدليل القانوني على أفعالهم. 
وأسندت النيابة العامة لشخص يبلغ من العمر 36 عاما، وسيدة تبلغ من العمر 35 عاما، وشخص ثالث يبلغ من العمر 41 عاما، جرائم استعراض القوة أمام شخص أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة (415/1/أ مكرر) من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليها، والإيذاء البسيط خلافا لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليهما، والمداعبة المنافية للحياء العام خلافا لأحكام المادة (305/2) من قانون العقوبات، وعرض فعل مناف للحياء العام خلافا لأحكام المادة (306) من قانون العقوبات.
ووجدت المحكمة بعد التدقيق على أوراق الدعوى، أنَّ المُدانة من ذوي الأسبقيات وبحقها عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كشهادة الزور والهوية الكاذبة ومقاومة الموظفين وجناية إضرام النار في مركبات الغير وإفساد الرابطة الزوجية، واستمعت لشهود النيابة العامة والبالغ عددهم 5 شهود، إضافة إلى تقرير طبي وملف القضية.
ونصَّت المادة 415/1/أ مكررة من قانون العقوبات على أنّه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فإنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.
وثبت للمحكمة من خلال بينات النيابة العامة، أن المُدانة هي من تقوم بافتعال المشاكل وهي من قامت بالاعتداء على الجيران وعلى أطراف الشكوى وأنها وبشكل دائم تكيل الشتائم القذرة للمشتكى عليهما في القضية ولزوار وقاطني العمارة وأنها انتهكت حرمة شهر رمضان وأفسدت علاقتها بخالقها.
وخلصت المحكمة إلى أنَّه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة السيدة بجرم استعراض القوة أمام شخص أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/أ مكرر من قانون العقوبات والحكم عليها وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم.
وقرَّرت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان عدم مسؤولية السيدة عن جرم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وعملا بأحكام المادتين 147 و 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة الشخصين الآخرين في القضية عن الجرائم المسندة لهما لعدم قيام الدليل القانوني بحقهما.
وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا بحق السيدة قابلا للاستئناف وبمثابة الوجاهي بحق الشخصين الآخرين قابلاً للاستئناف بحق النيابة العامة.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...