٨ تشرين الأول ٢٠٢٦٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
--°
جامعة جدارا تستضيف افتتاح مؤتمر إربد الدولي الثاني والعشرين لطب الأسنان "طب الأسنان الحديث: أصالة وابتكار" (صور)جامعة عمان العربية تعين سلطان العطين عميدا لكلية الحقوقمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزين والخنشيري والنادي والسباعنةوزير الطاقة يزور «المصنع الأهلي للكهربائيات» ويؤكد أهمية حضور المنتج المحلي في المشاريع الوطنية (تقرير تلفزيوني)الأشغال تحيل عطاء صيانة طريق الغور الأردني بـ1.75 مليون دينار وتعزز السلامة على محاور المغطس والبحر الميتأكثر من 19 ألف طالب شهيد في مدارس غزة وتدمير مئات المؤسسات التعليميةوزير الاقتصاد الرقمي يتفقد شركة أشيائي ويطلع على حلولها الرقمية وفرص العمل التي توفرهااستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم عنصر دفاع مدني بقصف إسرائيلي في قطاع غزةشركة المدن الصناعية الأردنية والجامعة الألمانية الأردنية توقعان مذكرة لإقامة حي صناعي للصناعات المستقبلية والابتكار التكنولوجيالهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تبحث تعزيز التعاون مع مستشفى الأمير راشد وتتابع أوضاع المصابين في محافظات الشمالالاعتماد وضمان الجودة: تقليص فجوة التعليم والتشغيل في الأردن يتطلب تعزيز المهارات والتدريب العمليالقضاة: اتفاقيات التجارة الحرة تدعم التكامل الصناعي الإقليمي ومشروع أردني لإنتاج السيليكون ورقائق أشباه الموصلاتقرار حسان بتقييد سفر الوزراء والمسؤولين يوفر 3 ملايين دينار لخزينة الدولةالذهب يتراجع إلى 4150 دولاراً للأونصة مع ترقب محضر الاحتياطي الاتحادي واحتمالات رفع الفائدةالأمير عمر بن فيصل يرعى نهائيات البطولة المدرسية للرياضات الإلكترونية 2026
أخبار الأردن

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا باربد

الرقيب الدولي - اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.

المصدر: (بترا).

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...