وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://alraqeb.net/news/92428/%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AD%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF
إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا باربد
الرقيب الدولي - اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات
الرقيب الدولي -
اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.
كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.
كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.
واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.
المصدر: (بترا).
أخبار ذات صلة

رئيس الديوان الملكي يستقبل الفريق الطبي الذي أعاد زراعة قدم مواطن مصري بترت بحادث بحري (صور)

وزير الخارجية: يجب مواجهة إسرائيل برد دولي

الصفدي: مواقف المملكة تاريخية وفعلها مستمر وجهدها لا ينقطع باتجاه إسناد الشعب الفلسطيني

«الرقيب الدولي» تطلق نسختها الرقمية الجديدة.. نقلة تقنية تعزز حضورها في فضاء الإعلام الإلكتروني

المستقلة للانتخاب: اغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات غرفة صناعة عمان

ملتقى إربد يبحث مضامين خطاب الملك (صور)
أخبار من ذات القسم

جامعة جدارا تستضيف افتتاح مؤتمر إربد الدولي الثاني والعشرين لطب الأسنان "طب الأسنان الحديث: أصالة وابتكار" (صور)

جامعة عمان العربية تعين سلطان العطين عميدا لكلية الحقوق

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزين والخنشيري والنادي والسباعنة

الأشغال تحيل عطاء صيانة طريق الغور الأردني بـ1.75 مليون دينار وتعزز السلامة على محاور المغطس والبحر الميت

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تبحث تعزيز التعاون مع مستشفى الأمير راشد وتتابع أوضاع المصابين في محافظات الشمال

الاعتماد وضمان الجودة: تقليص فجوة التعليم والتشغيل في الأردن يتطلب تعزيز المهارات والتدريب العملي
التعليقات
جاري تحميل التعليقات...
