١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
شكري المراشده يرسم ملامح حلمه الكبير لجدارا... كلية تقنية وصرح طبي ومستشفى في رؤيته المستقبلية (صور)رضوان النعسان يكتب: الأحزاب السياسية والانتخابات البلدية المقبلة.. اختبار البرامج وقدرة الأحزاب على ترجمة التحديث السياسي إلى إنجازاتولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسهاالملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيداترئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا يتفقد سير عمل لجنة القبول والتسجيل (صور)المعشر: تطوير التعليم أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح (صور)بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .
أخبار الأردن

نواصره قائما بأعمال نقيب المعلمين

الرقيب الدولي - ينص قانون نقابة المعلمين الاردنيين، على انه في حال استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس.

شاركWhatsAppFacebookX
مبنى نقابة المعلمين الاردنيين - ارشيفية
الرقيب الدولي - 

ينص قانون نقابة المعلمين الاردنيين، على انه وفي حال ان استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس.

وبحكم قانون النقابة، يخلف نائب نقيب المعلمين الحالي الدكتور ناصر سلامة عقلة نواصرة، المرحوم النقيب الدكتور أحمد الحجايا بعد وفاته الجمعة، إثر حادث سير على الطريق الصحراوي.

ويتوجب على المجلس انتخاب نائب جديد للنقيب الجديد بعد اعلان وفاة الحجايا.

وتاليا نص المادة (21) من قانون نقابة المعلمين الاردنيين التي أفردت أحكاما خاصة بشغور مركز النقيب.

المادة (21) :

أ. اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب يقوم نائبه باعماله حتى نهاية مدة المجلس، واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله.

ب. اذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اقدم اعضاء المجلس في المهنة اعمال النقيب، وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب، اذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة اشهر، والا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه.

ج. اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال اكثر الاصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس ويبغله النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس.

د. اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...