وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://alraqeb.net/news/59519/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
صدور نظام معدل لإسكان موظفي التربية
الرقيب الدولي - صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5594 بتاريخ: 2019/9/1، على الصفحة 4186، النظام المعدل لنظام صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم - رقم (133) لسنة 2019.
الرقيب الدولي -
صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5594 بتاريخ: 2019/9/1، على الصفحة 4186، النظام المعدل لنظام صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم - رقم (133) لسنة 2019.
وتاليا نصه :
نظام معدل لنظام صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم - رقم (133) لسنة 2019
المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظـام صنــدوق إسكــان موظفــي وزارة التربيــة والتعليـــم لسنة 2019 ) ويقرأ مع النظام رقم (55) لسنة 1980 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تعدل المادة (6) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( وتكون جزءًا من الاشتراك ) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( غير مستردة ولا تكون جزءًا منه ) .
المادة (3) :
تعدل المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي :-
أولا : بإلغاء عبارة ( على ان يبدي رغبته في ذلك خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ إحالته على التقاعد ) الواردة في آخر الفقرة (د) منها .
ثانيا : بإضافة الفقرتين (و) و(ز) إليها بالنصين التاليين :-
و- لا يجوز للمشترك المنسحب من الصندوق العودة للاشتراك فيه مرة أخرى إلا بعد مضي سنة من تاريخ الانسحاب ولا تحسب له مدة اشتراكه السابقة .
ز- إذا لم يكن للمشترك وريث أو أي شخص سماه المشترك مستحقاً للتعويض فتؤول اشتراكاته للصندوق .
المادة (4) :
تعدل المادة (12) من النظام الأصلي بإضافة عبارة ( باستثناء المبلغ المحصل منه لحساب التكافل والتضامن ) بعد كلمة ( راتبه ) الواردة فيها .
المادة (5) :
تعدل المادة (24) من النظام الأصلي على النحو التالي :-
أولا : باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة عبارة ( أو الثانية ) بعد كلمة ( الاولى ) الواردة فيها .
ثانيا : بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي :-
ب- للصندوق أن يقبل أي رهن تأميني لصالحه على أي عقار آخر يملكه المشترك المقترض اذا كان يعادل قيمة القرض .
المادة (6) :
تعدل المادة (25) من النظام الأصلي على النحو التالي :-
أولا : بإلغاء عبارة ( أو أن يرهنه في أي درجة تالية للدرجة الاولى الا بعد الحصول على موافقة خطية من اللجنة وذلك مع مراعاة التشريعات المعمول بها ) الواردة في الفقرة (أ) منها .
ثانيا : بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها وإعادة ترقيم الفقرة (ج) لتصبح الفقرة (ب) منها .
المادة (7) :
تعدل المادة (29) من النظام الأصلي بإضافة عبارة ( أو من يفوضه شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا ) الى آخر الفقرة (ج) منها .
أخبار ذات صلة

صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية في الجريدة الرسمية

هيئة تنظيم الطاقة والمعادن تُدشّن نظام المراقبة الإشعاعية في مطار الملكة علياء الدولي بالشراكة مع الحكومة الكندية

التربية توضح ترتيبات طلبة خدمة العلم

كممر رقمي إقليمي.. اتفاقية دولية لتمديد نظام كوابل بحرية عبر الأردن

مجلس الوزراء يقر نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم لسنة 2026

أبو السمن: الإسكان محور أساسي للتنمية الشاملة
أخبار من ذات القسم

شكري المراشده يرسم ملامح حلمه الكبير لجدارا... كلية تقنية وصرح طبي ومستشفى في رؤيته المستقبلية (صور)

ولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسها

الملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)

بنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضر

الأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردن

بلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاء
التعليقات
جاري تحميل التعليقات...
