١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
شكري المراشده يرسم ملامح حلمه الكبير لجدارا... كلية تقنية وصرح طبي ومستشفى في رؤيته المستقبلية (صور)رضوان النعسان يكتب: الأحزاب السياسية والانتخابات البلدية المقبلة.. اختبار البرامج وقدرة الأحزاب على ترجمة التحديث السياسي إلى إنجازاتولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسهاالملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيداترئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا يتفقد سير عمل لجنة القبول والتسجيل (صور)المعشر: تطوير التعليم أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح (صور)بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .
أخبار الأردن

تعليمات تحدد كمية المخدرات المسموح بحيازتها

الرقيب الدولي - صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5595 بتاريخ 2019/9/16 على الصفحة 5235، تعليمات ك

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي - 

صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5595 بتاريخ 2019/9/16 على الصفحة 5235، تعليمات كمية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها والنماذج والسجلات الخاصة بها لسنة 2019.

وتاليا نص التعليمات:

تعليمات كمية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها والنماذج والسجلات الخاصة بها لسنة 2019

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات كمية المواد المخدرة  والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها والنماذج والسجلات الخاصة بها) وتعتبر سارية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :
لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المخصصة لها في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الساري المفعول أو كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القسم: قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية  في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

المادة (3) :

 تحدد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للأشخاص المرخص لهم كما يلي:

عيادة الطبيب الخاصة :

أ- يسمح للطبيب المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حيازة خمس حقن فقط في عيادته الخاصة أو الحقيبة الطبية العائدة لـه شريطة التقيد بما يلي:

يقوم الطبيب بنفسه باستلام الكمية المحددة من الحقن المليئة أعلاه من الصيدلية العامة بموجب وصفة طبية خاصة أصولية من دفتر الوصفات الخاصة المستلم من المؤسسة وتسجل الحقن المستلمة في سجل المواد المخدرة المعتمد وحسب التشريعات المعمول بها.

يقوم بتسجيل ما يتم استخدامه من الحقن للمرضى على سجل المواد المخدرة وحسب التعليمات الصادرة لهذا الخصوص.

تتبع الإجراءات الواردة في هذه المادة  في كل مرة يحتاج الطبيب لكمية من المواد المخدرة  والمؤثرات العقلية.

في حال حدوث كسر لحقن مليئة، على الطبيب تنظيم تقرير بذلك وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية والتقيد بتعبئة كافة البيانات الواردة به وحسب الاصول.

مصانع ومستودعات الأدوية:

ب. يسمح للصيدلي المسؤول عن المستودع او المدير الفني المسؤول عن المصنع بحيازة كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفقاً للإجراءات التالية:

يقوم المستودع او المصنع بتقديم طلب للمؤسسة في الربع الأخير من العام الجاري يحدد فيه كمية احتياجاته السنوية وحسب النموذج المعتمد من المؤسسة.

للمصنع أو المستودع تقديم طلب مبرر لتعديل كمية الاحتياجات السنوية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال العام وحسب النموذج المعتمد لهذه الغاية.

يقوم القسم بدراسة الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة واتخاذ القرار المناسب بشأنه إمّا بالموافقة أو الرفض أو التعديل.

الصيدليات العامة أو الخاصة :

ج. يحدد القسم الكمية المسموح  للصيدلي المسؤول في الصيدلية العامة أو الخاصة تسلمها من المستودع بموجب نموذج طلب الشراء المعتمد لهذه الغاية المقدم من قبل الصيدلي المسؤول عن حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الصيدلية مع الأخذ بعين الاعتبار الكمية المطلوبة والكمية المتوفرة في المملكة ومعدل الاستهلاك الشهري للصيدلية.

 د. المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي وأي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد :

إدارة المختبرات والأدلة الجرمية  في مديرية الأمن العام:                                                  

تحدد الكمية المسموح بحيازتها لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية  في مديرية الأمن العام من المواد المعيارية لغايات الفحص المخبري وفق الاحتياجات السنوية التي يتم تحديدها في الربع الأخير من العام الجاري وبناء على ما يطلبه مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية.

المعاهد العلمية والمختبرات والجامعات ومراكز الدراسات الدوائية:   

 تحدد الكميات التي يسمح بحيازتها للمعاهد العلمية والمختبرات والجامعات ومراكز الدراسات الدوائية وذلك لغايات البحث العلمي والدراسات وفق الاحتياجات السنوية التي يتم تحديدها من قبلهم في الربع الأخير من العام الجاري وتعتمد بموافقة القسم ومن خلال إصدار تصاريح الاستيراد اللازمة للجهات المرخص لها إن اقتضى الأمر ذلك.                             

مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة:

تحدد الكميات التي يسمح بحيازتها لمختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة وكما يلي:

أ- يسمح لمختبر الرقابة الدوائية بحيازة الكمية المحددة بموجب تعليمات فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومواد التجميل السارية المفعول.

ب- تحدد الكمية المسموح بحيازتها من المواد المعيارية  لغايات الفحص المخبري بناء على ما يطلبه المختبر خطيا بالتنسيق مع الجهة المستوردة لهذه المواد وبتصاريح الاستيراد الرسمية.

ج- على الجهة طالبة الفحص اخذ الموافقة على تسليم الكمية المحددة إلى المختبر وذلك حسب النموذج المعتمد والمقدم للقسم لذلك .

المادة (4) :
أ- لغايات صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تعتمد النماذج الواردة في اسس الوصفات الطبية والسجلات السارية المفعول بالإضافة الى النماذج التالية :

لغايات الاستيراد والتصدير تعتمد النماذج والتصاريح الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.

لغايات التداول بالبيع والشراء والتسليم والتوزيع والاتلاف تعتمد النماذج الواردة في الملحق رقم (4) من هذه التعليمات.

ب- تكون مدة صلاحية تصاريح الاستيراد والتصدير المشار إليها في البند (أ) في هذه المادة  اربعة اشهر من تاريخ اصدارها على أن تنتهي في كل الأحوال في 31/12 من كل عام .

المادة (5) :
لغايات تسجيل بيانات الوارد والصادر للكميات والترصيد للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات المخدرة تعتمد نماذج السجلات التالية والواردة بالملحق رقــــم (3):

أ- سجلات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة بالملحق رقم (3) ويلتزم جميع الخاضعين لاحكام هذه التعليمات بالحصول على السجلات التالية من القسم في المؤسسة وحسب مقتضى الحال:

سجل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للطبيب البشري وطبيب الاسنان في العيادة الخاصة حسب النموذج  (س ع ط1) المرفق رقم (14).

سجل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للطبيب البيطري حسب النموذج (س ط ب1)  المرفق رقم (15)

سجل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي حسب النموذج (س هـ ع1) المرفق رقم (16).

ب- نماذج سجلات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات المخدرة في اقسام المستشفى :

سجل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاقسام المستشفى حسب النموذج (س م ش1) المرفق رقم (17)

سجل المستحضرات المخدرة لاقسام المستشفى حسب النموذج ( س ح ش1)  المرفق رقم (18)

المادة (6) :
لغايات تقديم التقارير السنوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية للقسم المعني في للمؤسسة تعتمد نماذج التقارير السنوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة بالملحق رقم (4) من هذه التعليمات.

مجلس إدارة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...