١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
شكري المراشده يرسم ملامح حلمه الكبير لجدارا... كلية تقنية وصرح طبي ومستشفى في رؤيته المستقبلية (صور)رضوان النعسان يكتب: الأحزاب السياسية والانتخابات البلدية المقبلة.. اختبار البرامج وقدرة الأحزاب على ترجمة التحديث السياسي إلى إنجازاتولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسهاالملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيداترئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا يتفقد سير عمل لجنة القبول والتسجيل (صور)المعشر: تطوير التعليم أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح (صور)بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .
أخبار الأردن

أحكام بالحبس لمطلقي عيارات نارية

الرقيب الدولي - أصدرت كل من محكمتي صلح جزاء عمان وصلح جزاء العقبة، أحكاما في قضايا حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

أصدرت كل من محكمتي صلح جزاء عمان وصلح جزاء العقبة، أحكاما في قضايا حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وإطلاق عيارات نارية بدون داعٍ.

وقضت الأحكام الصادرة عن محكمة صلح جزاء عمان، بالحكم على الأشخاص المشتكى عليهم في تلك القضايا بالحبس مدة أربعة أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.

كما وقضى الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء العقبة، بالحكم على الشخص المشتكى عليه بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم ومصادرة السلاح.

يُشار إلى أن المادة 330/مكررة/1 من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته تنص على ما يلي: "يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبيتن كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويُصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".

وفيما يتعلق بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فإن ذلك مخالفا لأحكام المادة 3 و 4و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني وتعديلاته.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...