٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
«بالوعي نكسر الحلقة»… الحافلة التوعوية لمكافحة المخدرات تحطّ رحالها في جامعة جداراجامعة جدارا تتقدم بثبات نحو الريادة العربية: المركز 54 في تصنيف التايمز 2027، والأولى في شمال الأردن بين الجامعات الحكومية والخاصةالحوامدة مديرًا لوحدة دائرة الازمات و الطوارئ في بلدية جرش الكبرى، بالأضافة لوظيفته مدير دائرة الخدمات العامةد. حابس الزبون يكتب: خطاب العرش السامي... رؤية ملكية ترسّخ ثوابت الدولة وترسم ملامح المستقبلرئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشده يهنئ النائب إبراهيم الطراونة بانتخابه رئيساً لمجلس النوابد. شكري المراشده يكتب: خطاب العرش: حين تتحول الثوابت الوطنية إلى مسؤوليات، وتصبح هيبة الدولة وعدالة الإنجاز معيار المرحلةجامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية
أخبار الأردن

أمن الدَّولة تقرر حبس المتسلل الإسرائيلي أربعة أشهر وغرامة ألف دينار

قررت محكمة أمن الدولة الحكم على المتسلل الإسرائيلي كوستانتين كوتوف، بالحبس أربعة أشهر وغرامة مقدارها ألف دينار والرسوم، بوصفها العقوبة الاشد بعد ادانته بجرمي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي بحدود المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

  
 قررت محكمة أمن الدولة الحكم على المتسلل الإسرائيلي كوستانتين كوتوف، بالحبس أربعة أشهر وغرامة مقدارها ألف دينار والرسوم، بوصفها العقوبة الاشد بعد ادانته بجرمي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي بحدود المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والدخول إلى اراضي المملكة بطريقة غير مشروعة بحدود المادة 153 مكرر من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، مع مصادرة المواد المخدرة (سيجارة حشيش مخدر) عثر عليها بحوزة المذكور.

وأصدرت المحكمة قرارها اليوم الاثنين، خلال جلسة برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي محمد مبيضين وعضوية القاضي الرائد صفوان الزعبي والدكتور ناصر السلامات، وقد تضمن قرار الظن الذي أحيل بموجبه الظنين للمحاكمة أمام المحكمة، الظن عليه بتهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي والدخول إلى اراضي المملكة بطريقة غير مشروعة. 

وخلصت المحكمة بنتيجة المحاكمة إلى ادانته بالتهمتين الموصوفتين والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا لكل منهما، وبالنتيجة تطبيق العقوبة الاشد بحقه، وهي الحبس لمدة أربعة أشهر والغرامة الف دينار والرسوم.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...