٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
اللواء المتقاعد أنور الطراونة يكتب : هل توجد رعاية رسمية إسرائيلية لعمليات التهريب إلى الأردن؟اتفاقيتان بين بلدية غرب إربد و GIZ بقيمة تقارب مليون يورومديرية شباب محافظة إربد تنفذ أنشطة توعوية حول السلامة المرورية والعمل التطوعيمديرية شباب العاصمة تنفّذ جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعيجامعة جدارا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة شعاع للطاقة الشمسية لتعزيز التدريب العملي لطلبة الكلية التقنيةجامعة جدارا تُكرَّم خلال حفل تخريج «نخب وطن الواعدة» تقديرًا لدورها في دعم الشباب وتمكينهمجامعة جدارا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة دلتا للكهروميكانيك وأنظمة الطاقة الشمسية لتعزيز التدريب العملي لطلبة الكلية التقنيةجامعة جدارا توقّع مذكرة تفاهم مع نادي Bro Gym لتعزيز التدريب العملي لطلبة قسم التربية البدنية في الكلية التقنيةالبطاينة: صحة المرأة أولوية وطنية ومجتمعية.. والكشف المبكر يصنع الفارق في العلاج والشفاءوائل أبو العزام.. ضجة كشفت مكانته في نفوس الناسشركة كهرباء إربد تنفذ أعمال إنارة الشارع المحاذي لحديقة المفرق الجديدة لتعزيز السلامة المروريةالدكتور شكري المراشده يغادر الأردن إلى ألمانيا في رحلة علاجية.. وأسرة «الرقيب الدولي» تتمنى له الشفاء العاجلوزير البيئة يفتتح مؤتمر اليرموك حول الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة وفرص الاستثمار الأخضرالغذاء والدواء: مسح 155 معصرة زيتون قبل التشغيل وتنفيذ 68 جولة رقابية خلال موسم الإنتاجكناكريه: 12.1 مليار دينار أرباح استثمارات الضمان منذ تأسيس الصندوق
منبر "الرقيب الدولي"

خبير قانوني: قرار الوزير البكار بحظر العمل وقت الذروة ملزم لأصحاب العمل ومخالفته تعرضهم للعقوبة

الرقيب الدولي - قال الدكتور زيد مُعين المراشده، الخبير في الشؤون القانونية، إن القرار الصادر عن وزير العمل الدكتور خالد البكار، بشأن حظر عمل العاملين

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

قال الدكتور زيد مُعين المراشده، الخبير في الشؤون القانونية، إن القرار الصادر عن وزير العمل الدكتور خالد البكار، بشأن حظر عمل العاملين في القطاع الزراعي والعاملين في الأماكن المكشوفة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا خلال موجة الحر الحالية، اعتبارا من يوم غد الإثنين وحتى الخميس، هو قرار قانوني وملزم، صادر استنادًا إلى نصوص صريحة وواضحة في التشريعات العمالية النافذة.

وأضاف الدكتور المراشده في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن القرار يستند إلى نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، وتحديدًا المادة (4/هـ) التي تنص صراحةً على أن: "لوزير العمل في الظروف الجوية الاستثنائية أن يقرر الساعات التي يُحظر فيها تشغيل عامل الزراعة".

كما بيّن أن القرار مدعوم كذلك بنص المادة (9/ب) من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية رقم (31) لسنة 2023، والتي تنص على أن: "لوزير العمل في الظروف الجوية الاستثنائية أن يقرر الساعات التي يُحظر فيها تشغيل العاملين في المؤسسة".

وأوضح المراشده أن هذه النصوص تمنح وزير العمل صلاحية اتخاذ قرارات مُلزمة لأصحاب العمل بتنظيم أوقات الدوام خلال الظروف الجوية الصعبة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، خصوصًا أولئك المعرضين لأشعة الشمس المباشرة.

وشدد المراشده على أن امتناع العامل عن العمل خلال ساعات الحظر المحددة لا يُشكل إخلالًا بواجباته العقدية، في حين أن تكليف العامل بالعمل خلال هذه الساعات يُعد مخالفة قانونية.

وبيّن الدكتور المراشده أن القرار لا يقتصر على العاملين في القطاع الزراعي فقط، وإن ورد ذكرهم صراحة، بل يشمل أيضًا كل من تتطلب طبيعة عمله التواجد في أماكن مكشوفة والتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الحظر استنادًا إلى نصوص نظام السلامة والصحة المهنية لسنة 2023.

وأوضح أن المعيار الأساس في تحديد شمول المهنة هو مكان تنفيذ العمل وظروفه المناخية، لافتا إلى أن أبرز المهن التي تنطبق عليها هذه المعايير، الأعمال الزراعية الميدانية مثل جني المحاصيل والري وتربية المواشي، وأعمال البناء والإنشاءات التي تشمل صب الخرسانة والقصارة والنجارة المسلحة في المواقع غير المغطاة، بالإضافة إلى أعمال صيانة الطرق وشبكات الكهرباء والمياه .

كما يشمل القرار العاملين في خدمات النظافة العامة في الشوارع والميادين، والعاملين في التحميل والتنزيل في الساحات المفتوحة، الذين يمارسون عملهم في مواقع تفتقر إلى التظليل أو الحماية من الشمس.

وشدد المراشده على أن المرجعية في التقييم هي طبيعة العمل والموقع الذي يُنفذ فيه، مؤكدًا أن الجهة المختصة بتقدير مدى شمول المهنة بالقرار هي مفتشو وزارة العمل، الذين يملكون صلاحية التحقق ميدانيًا من توفر شروط الحظر.

وأكد المراشده أن مخالفة هذا القرار من قبل أصحاب العمل يُمكن أن تُعرضهم لإجراءات قانونية قد تصل إلى إغلاق جزئي أو كلي لمكان العمل أو إيقاف بعض الآلات، بحسب جسامة المخالفة، وذلك وفق ما خوّل به قانون العمل وزير العمل للتدخل في حال وجود خطر على العمال.

وأضاف أن الوزارة مُلزمة بتوجيه إنذار أولي لصاحب العمل لإزالة المخالفة ضمن مدة محددة، وفي حال عدم الاستجابة، يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتي قد تشمل إحالته إلى المحكمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 500 دينار، وتتضاعف في حال التكرار، مشيرًا إلى أن القانون يمنع تخفيض الغرامة عن الحد الأدنى لأي سبب.

وختم الدكتور المراشده بالتأكيد على أن قرار الوزير يُمثل خطوة احترازية لحماية العاملين من المخاطر المناخية، ويدل على وجود منظومة تشريعية عمالية مرنة واستباقية قادرة على الاستجابة للظروف الطارئة دون المساس بحقوق أصحاب العمل أو مصالح العاملين.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...