٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
«وعي لا يخترق» تناقش مواجهة التطرف وتعزيز الوعي الشبابيالرواشدة: تضحيات الشهداء جزء أصيل من السردية الأردنيةالزميل مُعين المراشده يكتب: الأردن في مواجهة الإرهاب.. سيادة القانون صخرة تتحطم عليها أوهام التطرفآدم أبو فارع ينهي مشاركته في أولمبياد الشباب بداكاروزارة الشباب تنفذ 22 جلسة توعوية حول القرار 2250الأردن يستضيف مؤتمر جراحي الأعصاب العربي عام 2028لجنة الكنائس الفلسطينية تدعو لإغاثة أهالي غزةسلطة وادي الأردن تتابع أضرار مزارع الحمضيات في المشارعأم الرصاص تطلق اسم الشهيد جواد السلايطة على شارع رئيسيأعيان يدعون إلى مراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهابالملكة رانيا تعزي ذوي الشهيد العريف جواد السلايطةرئيس الأركان يزور رجل الأمن المصاب ويعزي باستشهاد السلايطة (صور)الزرقاء تستقبل أكثر من 10 آلاف طلب توظيف في يوم وظيفيمؤتمر المياه يناقش حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيوفد نسائي أردني يشارك في منتدى التمكين الاقتصادي بباريس
أخبار الأردن

تعديلات على نظام التأمين الصحي .. تفاصيل

الرقيب الدولي - عمان - قالت مدير ادارة التامين الصحي في وزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات انه تم اجراء تعديلات هامة على نظام التامين الصحي رقم 83 لسنة 2004 وقد اصبحت نافذة بعد صدورها اخيرا في الجريدة الرسمية .

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي - عمان - قالت مدير ادارة التامين الصحي في وزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات انه تم اجراء تعديلات هامة على نظام التامين الصحي رقم 83 لسنة 2004 وقد اصبحت نافذة بعد صدورها اخيرا في الجريدة الرسمية . واضافت الدكتورة خريسات في بيان اصدرته الوزارة اليوم الاثنين انه بموجب التعديلات يمنح الزوجين المشتركين بالتامين الصحي درجة التامين الاعلى من درجتهما . واشارت انه اذا كان احد الزوجين يحمل درجة تامين اقل من الاخر فيتم منحه درجة التامين الاعلى . وبينت الدكتورة خريسات ان بطاقة التامين الصحي تصدر بالدرجة الاعلى لمدة سريانها بموجب احكام النظام مقابل رسم مقداره 5 دنانير لكل مشترك او منتفع يرغب بالاشتراك بالدرجة الاعلى . واوضحت انه كان يتم تجديد البطاقة سنويا مقابل خمسة دنانير لكل فرد فتم التعديل ليصبح خمسة دنانير لمدة سريان البطاقة تخفيفا على المشتركين منوهتا الى ان ما يتداوله البعض حول رفع رسوم البطاقة عار عن الصحة . ويذكر ان التعديل يأتي بمقتضى المادة 31 من الدستور الاردني واستنادا الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2018 بنظام رقم 94 على المادة 21/د .

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...