١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية في محافظة عجلونالمهندس بشار التميمي يودّع بعثة العمرة لموظفي شركة كهرباء إربد (صور)قبيلة بني حسن تصدر بيان براءة من فكر وتصريحات عبدالإله المعلاشكري المراشده يرسم ملامح حلمه الكبير لجدارا... كلية تقنية وصرح طبي ومستشفى في رؤيته المستقبلية (صور)رضوان النعسان يكتب: الأحزاب السياسية والانتخابات البلدية المقبلة.. اختبار البرامج وقدرة الأحزاب على ترجمة التحديث السياسي إلى إنجازاتولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسهاالملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيدات
أخبار الأردن

توضيح حول مشروع "تصاريح العمل"

الرقيب الدولي - اكد الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان الوزارة ارسلت الى مجلس الوزراء مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين من اجل الإطلاع عليه ومن ثم السير

شاركWhatsAppFacebookX

الرقيب الدولي -

اكد الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان الوزارة ارسلت الى مجلس الوزراء مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين من اجل الإطلاع عليه ومن ثم السير عبر القنوات التشريعية اللازمة لغايات إصداره.

وأوضح الخطيب ان النظام لا يتضمن رفع رسوم تصاريح العمل خاصة في القطاعات الرئيسه مثل الزراعة والصناعة والانشاءات، وانما تحديد رسوم تصاريح عمل جديدة مثل العمال ذوي المهارات المتخصصة وعمال المياومة، وهذه التصاريح غير ملزمة لأصحاب العمل.

وبين الخطيب ان التغيير الذي طرأ على النظام متعلق بالرسوم المستوفاة لصالح هيئة تنمية وتطوير المهارات التي تم انشاؤها بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ ، بدلا من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي أُلغي بموجب ذات القانون.

وأضاف الخطيب ان النظام الجديد يتضمن استيفاء غرامة تأخير من صاحب العمل مقدارها ٥٠% من قيمة رسم تصريح العمل حال انتهاء مدة التصريح وعدم تجديده خلال ثلاث اشهر و ١٠٠% في حال عدم التجديد بعد ٦ أشهر وذلك لغايات تنظيمية وحث أصحاب العمل على الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...