٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
د. حابس الزبون يكتب: خطاب العرش السامي... رؤية ملكية ترسّخ ثوابت الدولة وترسم ملامح المستقبلرئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشده يهنئ النائب إبراهيم الطراونة بانتخابه رئيساً لمجلس النوابد. شكري المراشده يكتب: خطاب العرش: حين تتحول الثوابت الوطنية إلى مسؤوليات، وتصبح هيبة الدولة وعدالة الإنجاز معيار المرحلةجامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربيةنقابة المهندسين الزراعيين والسفارة الصينية تبحثان تعزيز التدريب ونقل التكنولوجيا الزراعيةالعميد الركن محمد مهيدات يكتب: سوفكس 2026: توطين التكنولوجيا الدفاعية في عصر الحروب الذكيةالشيباني: العلاقات السورية الأردنية في أحسن أحوالها منذ 100 عام
أقلام وآراء

التوبات يكتب: أمر الدفاع رقم (6) يعالج قصورا تشريعيا في قانون الدفاع

أظهر أمر الدفاع رقم (6) الصادر عن رئيس الوزراء قصوراًتشريعيبا لمواجهة الأثار الناجمة عن تفعيل قانون الدفاع , وخصوصاً الأثار الاقتصادية,

شاركWhatsAppFacebookX
الدكتور حازم التوبات


الدكتور حازم سليمان توبات * - 


أظهر أمر الدفاع رقم (6) الصادر عن رئيس الوزراء قصوراًتشريعيبا لمواجهة الأثار الناجمة عن تفعيل قانون الدفاع , وخصوصاً الأثار الاقتصادية, والأضرار التي لحقت بالعمال وأصحاب العمل وكذلك اصحاب المهن الحرة الذين مُنعوا من مزاولة أعمالهم اليومية التي يعتاشون منها.


فقانون الدفاع وإن اعطى لرئيس الوزراء سلطة إتخاد التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكةوالتي لم يكن بوسعه اتخاذها في ظل الظروف العادية ووفقا للقوانين النافذه , إلاّ أن المادة (4) من قانون الدفاع حددتوعلى سبيل الحصر صلاحيات رئيس الوزراء التي يمكنه ممارستها لتحقيق الهدف المنشود ووفقاً لمعيار الضرورة. 


وبقراءة هذه الصلاحيات نجد إنها جميعا تدخل في نطاق الإجراءات الوقائية لمنع الخطر أو التخفيف من آثاره في حالة وقوعة ولم تتضمن اجراءات علاجية لمعاجة الأثار السلبية الناجمة عن التزام المواطنيين بأوامر الدفاع  كإغلاق المحلات التجارية والمؤسسات والمصانع الخاصة.


ومما يدلل على ذلك هو أن امر الدفاع رقم (6) لم يستند الى نص تشريعي صريح  كسابقه من أوامر الدفاع, وإنما جاء عاماً وبمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ككل . 


لذلك يمكن القول بأن أمر الدفاع رقم  (6) يستند إلى القياس أو قواعد العدالة ولا يستند إلى نص تشريعي صريح. إلا إن هذا لا يُعد من قبيل مخالفة القانون وذلك لعدم وجود نص قانوني في قانون الدفاع خالفه رئيس الوزراء, وإنما يدخل في نطاق الإجتهاد مثله كمثل القاضي الذي يستند الى قواعد العدالة عندما لا يجد نص تشريعي ينطبق على الواقعة المعروضة أمامه. 


حيث وجد  رئيس الوزراء نفسه أمام أمر واقع يتطلب اتخاذ إجراء  بأمر لم يعالجه القانون ولا يستقيم السكوت عنه دون تنظيم والا يعتبر منكرا للعدالة . لذلك جاء أمر الدفاع رقم (6) لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل خلال فترة التوقف عن العمل. 


وعليه فإن الحاجة أصبحت ماسة لأن يتم تعديل قانون الدفاع بحيث يتضمن الاجراءات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية بجميع جوانبها -وخاصة الجانب الاقتصادي-  الناجمة عن تفعيل قانون الدفاع وإعطاء الصلاحية بشكل صريح لرئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص . 


واصبحت كذلك الحاجة ملحة لإيجاد صندوق خاص لمواجهة الاثار الناجمة عن الظروف الطارئة يتم تنظيم شؤونه وبيان موارده وكيفية الانفاق منه بموجب قانون خاص.  


* استاذ القانون الدستوري المساعد - كلية القانون / جامعة جدارا 

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...