وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://alraqeb.net/news/78851/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-22-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85
الأشغال الشاقة المؤقتة 22 سنة ونصف بحق موظف استولى على أموال مساهمين بشركة مساهمة عامة
الرقيب الدولي - أصدرت محكمة جنايات السلط، حكما بحق خمسة متهمين بعقوبات تتراوح من الأشغال المؤقتة مدة 7
الرقيب الدولي -
أصدرت محكمة جنايات السلط، حكما بحق خمسة متهمين بعقوبات تتراوح من الأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات لتصل بحق المدان الرئيس بالقضية إلى 22 سنة ونصف.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي اليوم الخميس، إن احد الاشخاص كان يعمل رئيسا لقسم المساهمين في احدى الشركات المساهمة العامة وموكل إليه حسابات أرباح المساهمين، ومن خلال تزوير الكتب المرسلة من الشركة إلى البنوك المودعة فيها أموال الشركة تتضمن تفويض المتهمين الاخرين باستلام أرباح المساهمين رغم عدم وجود تفويض من المساهمين بذلك وبمبالغ تفوق 500 ألف دينار تم استلامها بموجب هذه التفاويض من قبل المتهمين.
وأضافت، إن المحكمة قررت إدانة موظف الشركة بجناية الاختلاس بطريق التزوير بحدود المادة (174/2 و3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (612) مرة والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم مكررة (612) مرة وبالوقت ذاته جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح 22 سنة ونصف السنة والغرامة بما يعادل قيمة ما اختلس والبالغة 420 ألف دينار والرسوم.
كما قررت المحكمة إدانة 4 متهمين اخرين كانوا يقومون باستلام المبالغ بموجب الكتب المزورة المسلمة لهم بجناية التدخل بالاختلاس بطريق التزوير بحدود المادة (174 /2 و 3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (418) مرة وبدلالة المادة (81/2) من قانون العقوبات والحكم على كل منهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح من 4 سنوات وشهرين والرسوم وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس كل منهم والتي كانت تصل إلى 2838 دينارا لتصل قيمتها إلى (420) ألف دينار وعملا بأحكام المادة (72/2) من قانون العقوبات والمادة (4) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح من 7 سنوات لتصل إلى 15 سنة والرسوم بالإضافة إلى الغرامة.
أخبار ذات صلة

صرف مستحقات فروقات رواتب وعلاوات موظفي المياومة المثبتين أخيرا في الأشغال

الأشغال تحيل عطاء صيانة طريق الغور الأردني بـ1.75 مليون دينار وتعزز السلامة على محاور المغطس والبحر الميت

الأشغال تلغي مطالبة المواطنين بتقارير مساحية

الأشغال تشغّل كاميرات ذكية لرصد مخالفات الشاحنات

الأشغال تعزز جاهزية الطرق للموسم المطري

الأشغال تنهي إنجاز ساحة الشاحنات بحدود جابر
أخبار من ذات القسم

بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .

الأمن العام يحذر من السيول والأمطار الغزيرة في الأردن

البحوث الزراعية تبحث إعادة استخدام المخلفات ضمن مشروع «أورينتيت»

الأرصاد تحذر من السيول في الأردن خلال 3 أيام وأمطار رعدية غزيرة جنوباً وشرقاً

موجودات صندوق أموال الضمان تقفز فوق حاجز الـ20 مليار دينار نهاية الربع الثالث من عام 2026

رئيس جامعة جدارا يشارك في اجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي للاستدامة 2027 في جامعة اليرموك
التعليقات
جاري تحميل التعليقات...
