١ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
جامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربيةنقابة المهندسين الزراعيين والسفارة الصينية تبحثان تعزيز التدريب ونقل التكنولوجيا الزراعيةالعميد الركن محمد مهيدات يكتب: سوفكس 2026: توطين التكنولوجيا الدفاعية في عصر الحروب الذكيةالشيباني: العلاقات السورية الأردنية في أحسن أحوالها منذ 100 عامالعلاونة يؤكد أهمية تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنيةد. محمد السلامات يكتب: مسودة قانون التنفيذ الجديد في الأردن بين تعزيز حقوق الدائن وضمانات المدين: قراءة قانونية تحليليةوفد من جامعة جدارا يشارك عشائر مسيحية الشمال واجب العزاء بشهداء الوطن في الكرك
منبر "الرقيب الدولي"

خبير قانوني: قبول الطعون الانتخابية يبطل عضوية النائب او الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها

الرقيب الدولي - قال مدير عام مركز "مُعين" للمحاماة والاستشارات القانونية الخبير القانوني المحامي زيد المراشده، أن الطعن قضائياً بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب الفائزين

شاركWhatsAppFacebookX
المحامي زيد المراشده
الرقيب الدولي -

قال مدير عام مركز "مُعين" للمحاماة والاستشارات القانونية الخبير القانوني المحامي زيد المراشده، أن الطعن قضائياً بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب الفائزين بعضوية المجلس النيابي التاسع عشر والمعلن عن اسمائهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والمنشورة في الجريدة الرسمية، هو حق دستوري و قانوني نصت عليه المادة (53) من قانون الانتخاب و كفلته المادة (71) من الدستور.

وأضاف المحامي المراشده السبت، أن طريقة تقديم الطعن تحكمها ضوابط وشروط شكلية وموضوعية حددتها احكام المادة (71) من الدستور، حيث ينحصر الحق في تقديم الطعن في الناخب فقط، والناخب هو كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وورد اسمه في الجداول النهائية للناخبين المعتمدة من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، فلا يحق لغير الناخبين ان يتقدموا بطعن بصحة نيابة احد الفائزين بعضوية مجلس النواب.

وأشار الى ان حق تقديم الطعن من قبل الناخب ينحصر فقط بصحة نيابة احد النواب الفائزين في ذات دائرته الانتخابية، فلا يجوز لناخب في دائرة عمان الاولى مثلا ان يطعن بصحة نيابة نائب فائز بأحد مقاعد الدائرة الانتخابية الثانية بعمان.

وبين ان المدة القانونية لتقديم الطعن محددة دستوريًا بخمسة عشرة يوماُ تبدأ من تاريخ نشر اسماء النواب الفائزين بعضوية مجلس النواب في الجريدة الرسمية،  حيث يجب ان يقدم الطعن خلال تلك المدة الى المحكمة المختصة للنظر والفصل به وهي محكمة الاستئناف التي تقع ضمنها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته.

وأوضح ان الموعد القانوني لتقديم الطعون بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب التاسع عشر بدأ مع بداية دوام يوم الثلاثاء الموافق: 2020/11/17، وينتهي مع نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق: 2020/12/1، وفي حال ان قدم خارجها يتم رد الطعن شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية.

وقال ان الطعن بصحة النيابة يرد على اجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية، ويشمل يوم الاقتراع ونتائج فرز الصناديق وآلية احتساب عدد الاصوات وتجميعها والفرز النهائي وغيرها من الإجراءات التي تمر بها العملية الانتخابية، فإذا ثبت للمحكمة وبنتيجة النظر في أسباب الطعن بان النائب المطعون بصحة نيابته لم يفز بالانتخابات نتيجة وجود خطأ بالية احتساب أصواته او أصوات قائمته الانتخابية على سبيل المثال لا الحصر تقضي المحكمة بقبول الطعن موضوعا وتعلن اسم القائمة الفائزة والنائب الفائز. 

وبين ان ما يترتب على نتيجة ذلك وفي حالة ان كان مجلس النواب منعقدا فيجب عليه ان يعلن بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته ويعلن ايضا اسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ الحكم، وتعتبر الاعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل ابطالها صحيحة.

واشار المحامي المراشده الى انه وفي حال ان ثبت للمحكمة ونتيجة نظرها في اسباب الطعن بان اجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق واحكام القانون كثبوت وجود مخالفات قانونية من شانها التأثير على سلامة العملية الانتخابية وتبين وجود تاثير مباشر وجوهري على صحة النتائج المعلنة تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة، الامر الذي يتعين معه اعادة اجراء الانتخاب فيها.

وبين انه يتوجب قانونا على محاكم الاستئناف الفصل بالطعون المقدمة اليها سندا لاحكام المادة (71) من الدستور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...